جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص141
[ وكذا لا يفسخ لو ظهر لمن تزوج بالعفيفة أنها كانت قد زنت، ولا رجوع على الولي بالمهر.
] اختلف الأصحاب في حكم المسألة، فقال الشيخ في النهاية: إذا انتمى الرجلإلى قبيلة وتزوج فبان على خلاف ذلك بطل التزويج (1)، واختاره ابن الجنيد (2) وابن حمزة (3)، وقال في المبسوط: الأقوى أنه لا خيار لها، ومن الناس من قال لها الخيار (4)، واختار ابن إدريس أن لها الخيار إذا شرط ذلك في نفس العقد وخرج بخلافه (5)، وقال المصنف في المختلف: إذا انتسب إلى قبيلة فبان من أدنى منها بحيث لا يلائم شرف المرأة كان لها الخيار في الفسخ (6).
وقول ابن إدريس هو المختار، لعموم (أوفوا بالعقود) (7) و (المؤمنون عند شروطهم) (8).
ورواية الحلبي في الصحيح قال: في رجل تزوج المرأة فيقول: أنا من بني فلان فلا يكون كذلك، قال: (تفسخ النكاح) أو قال (لا ترد) (9) لا دلالة فيها على أن ذلك بدون الاشتراط في العقد، فلا يعدل عن ظاهر الآية والحديث السابقين.
قوله: (وكذا لا فسخ لو ظهر لمن تزوج بالعفيفة أنها كانت قد زنت، ولا رجوع على الولي بالمهر).
(1) النهاية: 489.
(2) المختلف: 555.
(3) الوسيلة: 367.
(4) المبسوط 4: 189.
(5) السرائر: 308 – 309.
(6) المختلف: 555.
(7) المائدة: 1.
(8) التهذيب 7: 371 حديث 1503.
(9) التهذيب 7: 432 حديث 1724، وفيه:.
أو قال ترد النكاح، وفي ” ض “: أو قال ترد.