پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص138

[ ولو خطب المؤمن القادر وجبت إجابته وإن كان اخفض نسبا، ولو ] بإحسان) (1) والامساك مع تعذر الانفاق خلاف المعروف.

وروى ربعي والفضيل (2) بن يسار جميعا عن الصادق عليه السلام قال: (إن أنفق عليها ما يقيم حياتها مع كسوة وإلا فرق بينهما) (3).

وكل ذلك ضعيف، فإن كون الامساك مع الاعسار إمساكا بغير المعروف لا دليل عليه، ولو سلم فلا دلالة له على التسلط على فسخ النكاح بخصوصه، وكذاالرواية، مع المعارضة بما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، أن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا، فأبى أمير المؤمنين عليه السلام أن يحبسه، وقال: (إن مع العسر يسرا) (4).

فإن قيل: لا دلالة في هذه، لأن الحبس لا يجب قطعا، وإنما المتنازع فيه هو الفسخ، وهو لا يدل على نفيه.

قلنا: لو كان لها الفسخ لعرفها عليه السلام ذلك، ليدفع عنها الضرر الذي استعدت لاجله، والقول بالفسخ ضعيف.

واعلم أن الشارح الفاضل قال: إنه على القول بأن اليسار بالنفقة شرط في العقد تتسلط المرأة على الفسخ بتجدد الاعسار (5)، وهذا غير واضح، بل هو محتمل، لأن الذي يمنع لزوم العقد ابتداء لا يجب ثبوت الخيار بتجدده.

قوله: (ولو خطب المؤمن القادر وجبت إجابته وإن كان أخفض نسبا،

= أنها تتسلط على فسخ العقد، والله العالم.

(1) البقرة: 229.

(2) في ” ض ” و ” ش “: والفضل، والصحيح ما أثبتناه وهو الموجود في مصادر الحديث.

(3) الفقيه 3: 279 حديث 1331، التهذيب 7: 462 حديث 1853، ورواه الكليني في الكافي 5: 512 حديث 7 بسند آخر.

(4) سورة الانشراح: 6، التهذيب 7: 454 حديث 1817.

(5) إيضاح الفوائد 3: 24.