پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص132

المسيح ابن الله) إلى قوله سبحانه: (عما يشركون) (1) سماهم مشركين، وقال سبحانه: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم) (2).

ب: قوله تعالى: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) (3) وبين الزوجين عصمة، فيدخل النكاح تحت النهي.

ج: قوله تعالى: (لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة) (4) ونفي الاستواء للعموم، فيعم جميع الأحكام التي من جملتها حل التناكح.

د: النكاح يتضمن الموادة، وموادة من حاد الله محرمة، فكذا نكاحه.

ه‍: رواية الحسن بن جهم عن الرضا عليه السلام (5) تقتضي أن قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات) (6) نسخ قوله تعالى: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) (7) ورواية زرارة بن أعين عن الباقر عليه السلام (8) صريحة في ذلك.

ب: جواز متعة اليهود والنصارى اختيارا والدوام اضطرارا، وهو اختيار الشيخ في النهاية (9) وابن حمزة (10) وابن البراج (11).

(1) التوبة: 30.

(2) التوبة: 31.

(3) الممتحنة: 10.

(4) الحشر: 20.

(5) الكافي 5: 357 حديث 6، التهذيب 7: 297 حديث 1243، الاستبصار 3: 178 حديث 647.

(6) البقرة: 221.

(7) المائدة: 5.

(8) الكافي 5: 358 حديث 8، التهذيب 7: 298 حديث 1245، الاستبصار 3: 179 حديث 649.

(9) النهاية: 457.

(10) الوسيلة: 340.

(11) المهذب: 2: 1