جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص132
المسيح ابن الله) إلى قوله سبحانه: (عما يشركون) (1) سماهم مشركين، وقال سبحانه: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم) (2).
ب: قوله تعالى: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) (3) وبين الزوجين عصمة، فيدخل النكاح تحت النهي.
ج: قوله تعالى: (لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة) (4) ونفي الاستواء للعموم، فيعم جميع الأحكام التي من جملتها حل التناكح.
د: النكاح يتضمن الموادة، وموادة من حاد الله محرمة، فكذا نكاحه.
ه: رواية الحسن بن جهم عن الرضا عليه السلام (5) تقتضي أن قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات) (6) نسخ قوله تعالى: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) (7) ورواية زرارة بن أعين عن الباقر عليه السلام (8) صريحة في ذلك.
ب: جواز متعة اليهود والنصارى اختيارا والدوام اضطرارا، وهو اختيار الشيخ في النهاية (9) وابن حمزة (10) وابن البراج (11).
(1) التوبة: 30.
(2) التوبة: 31.
(3) الممتحنة: 10.
(4) الحشر: 20.
(5) الكافي 5: 357 حديث 6، التهذيب 7: 297 حديث 1243، الاستبصار 3: 178 حديث 647.
(6) البقرة: 221.
(7) المائدة: 5.
(8) الكافي 5: 358 حديث 8، التهذيب 7: 298 حديث 1245، الاستبصار 3: 179 حديث 649.
(9) النهاية: 457.
(10) الوسيلة: 340.
(11) المهذب: 2: 1