جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص130
المؤمن كفئا للمؤمنة، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولأن المرأة تأخذ من دين بعلها، فلا يؤمن على المؤمنة أن يخدعها المخالف، لأن النساء ناقصات عقل ودين.
فإن قيل: فعلى هذا إذا أمن على المرأة انخداعها لقوة دينها وعشيرتها مثلا جاز، كما يجوز للرجل المؤمن نكاح المخالفة، ويؤيده أن التحريم في المرأة لو كان بمجرد الخلاف لاستوى فيه الرجل والمرأة كالكفر.
قلنا: الحديث دال على أن المخالف ليس كفئا للمؤمنة، ولا دلالة فيه على المنع من جانب الرجل، فيتمسك فيه بالأصل، والمرأة مظنة الفتنة وإن كانت قوية الدين، والأحوال لا تنضبط، فلا بد من حسم المادة وسد الباب.
ولا يجب مساواة المخالف في الدين للكفر من جميع الوجوه مع قيام الدليل على خلافه، فإن الاجماع على الجواز في الرجل، وهذا في غير الناصب فإنه كافر.
قال الصادق عليه السلام: (تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم، لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه) (1).
وفي الصحيح عن الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام قال قال له الفضيل: أزوج الناصب؟ قال: (لا ولا كرامة) الحديث (3).
وعنه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لامرأتي أختا عارفة على رأينا وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل، فأزوجها ممن لا يرى رأيها؟ قال: (لا ولا نعمة إنالله عزوجل يقول: (فلا ترجعوهن إلى الكفار لا ن حل لهم ولا هم يحلون لهن) (3).
(1) الكافي 5: 348 حديث 1، الفقيه 3: 258 حديث 1226، التهذيب 7: 304 حديث 1226، الاستبصار 3: 184 حديث 670.
(2) الكافي 5: 348 حديث 4، وفيه:.
قال له الفضيل: أتزوج الناصبة؟ قال: ” لا ولا كرامة “.
(3) الكافي 5: 349 حديث 6، سورة الممتحنة: 10.