پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص129

ب: الاكتفاء بالايمان، اختاره جمع من الأصحاب (1) والمصنف هنا، لقوله تعالى: (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) (2).

ولما روي عن الصادق عليه السلام قال: (إن الله عزوجل لم يترك شيئا مما يحتاج إليه إلا علمه نبيه صلى الله عليه وآله، فكان من تعليمه إياه أن صعد المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إن جبرئيل أتاني من اللطيف الخبير فقال: إن الابكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرك ثمارها فلم يجن أفسدته الشمس ونثرته الرياح، وكذلك الابكار إذا أدركن ما يدرك النساء، فليس لهن دواء إلا البعولة، وإلا لم يؤمن عليهن الفساد، لأنهن بشر.

قال: فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله فمن نزوج؟ قال: الاكفاء، قال: يا رسول الله من الاكفاء؟ فقال: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض) (3).

ج: الاكتفاء بالاسلام، اختاره المفيد (4) والمحقق ابن سعيد (4)، إما لأن الايمان هو الاسلام، أو لعدم الدليل الدال على اشتراط الايمان، أما اشتراط الاسلام فإنهثابت بالاجماع.

والأكثر على خلافه، لمفهوم قوله صلى الله عليه وآله: ((إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتن في الأرض وفساد كبير)، ولما مر من قوله صلى الله عليه وآله في بيان الكف ء: (المؤمنون بعضهم أكفاء بعض) فلا يكون غير

(1) منهم الشيخ في النهاية: 463، وابن البراج في المهذب 2: 179، وابن حمزة في الوسيلة: 340، وابن إدريس في السرائر: 295.

(2) النور: 32.

(3) الكافي 5: 337 حديث 2.

(4) المقنعة: 78.

(5) الشرائع: 2: 299.