جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص119
وقد قدمنا أن للسيد إجباره على النكاح، فله أن يتولى القبول وأن يجبره على القبول، ويقع صحيحا عندنا كإجبار الحاكم الولي على إنكاح المولى عليه، نعم لو ارتفع قصده أصلا لم يعتد بالقبول، ويقبل إقرار السيد على العبد بالنكاح كإقرار الأب على ابنته، صرح بذلك في التذكرة (1).
وكما أن رقيق الرجل لا يتزوج إلا بإذنه، فكذا رقيق المرأة، سواء العبد والأمة الدائم والمتعة، ذهب إلى ذلك أكثر أصحابنا، لقوله تعالى: (لا يقدر على شئ) (2) وقوله تعالى: (فانكحوهن بإذن أهلهن) (3) ولأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه.
وجوز الشيخ في النهاية (4) المتعة بأمة المرأة بغير إذنها، قائلا: بأن الأفضل استئذانها، احتجاجا بما رواه سيف بن عميرة عن علي بن المغيرة في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة المرأة بغير إذنها؟ قال: (لا بأس به) (5).
وهذه رواية شاذة مخالفة لأصول المذهب، فإن التصرف في مال الغير بغير إذنه قبيح عقلا منهي عنه شرعا، خصوصا الفروج التي يطلب فيها كمال الاحتياط، وقديتعلق بذلك نسل ويجر إلى كثير من الأحكام كالارث والمحرمية.
والاقدام على ذلك بمثل هذه الرواية التي أعرض جميع الأصحاب عن العمل بها، حتى أن الشيخ رجع عن قوله في النهاية إلى المنع (6)، مع كثرة الدلائل
(1) تذكرة الفقهاء 2: 590.
(2) النحل: 75.
(3) النساء 25.
(4) النهاية: 490.
(5) التهذيب 7: 257 حديث 1114.
(6) رجع عن قوله في جواب المسائل الحائريات كما في السرائر: 304.