پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص113

فإن التصرف عليه منوط بالمصلحة، وتردد المصنف في التحرير (1)، ومختار الكتاب قوي، تمسكا بظاهر النصوص.

وأما المجنونة فيجوز تزويجها صغيرة كانت أو كبيرة، بكرا كانت أو ثيبا للأب والجد له ثم الحاكم، وليست كالمجنون، لأنها تستفيد من النكاح المهر والنفقة (2)، والمجنون يغرمهما، ولا يجوز تزويجها إلا مع وجود المصلحة.

وصرح المصنف في التذكرة بأنه لا فرق بين من سبق بلوغها ورشدها ثم جنت وبين المجنونة الصغيرة إذا استمر جنونها، في أن الولاية عليها للأب والجد له، ومع فقدهما فللحاكم، وحكي عن الشافعي (3) وجها بأن التي تجدد جنونها بعد بلوغها تكون الولاية عليها للسلطان كالمال، ثم رده بمنع الأصل (4)، وكذا صرح في التحرير (5) في هذا الباب، والمنقول عن شيخنا الشهيد (6) من أن الولاية للحاكم، وليس ببعيد.

وحكى المصنف (7) عن أكثر الأصحاب أن المجنونة الصغيرة لا يزوجها الحاكمإذا فقد الأب والجد له، لانتفاء حاجتها إلى النكاح في الحال، وغير الأب والجد لا يملك الاجبار، ولم يرجح شيئا.

ومختاره هنا الجواز، لأن النكاح بالنسبة إلى الأنثى محض مصلحة ولا ضرر فيه،

(1) التحرير 2: 8.

(2) في ” ش “: لأنها تستفيد النفقة والمهر.

(3) مغني المحتاج 3: 169.

(4) تذكرة الفقهاء 2: 610.

(5) التحرير 2: 6.

(6) لفظ (الشهيد) لم يرد في ” ض “.

(7) لفظ (المصنف) لم يرد في ” ش “.