پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص112

وللأب والجد له ووصي أحدهما على القول بثبوت ولايته في النكاح تزويج الصغير بما فوق الواحدة إلى أربع، للنص (1) والاجماع على أن للأب والجد له تزويجه وأن نكاحه منوط بالمصلحة لا بالحاجة، وقد توجد المصلحة في الأربع، واطلاق النصوص صالح لتناول نكاح الأربع، وهو مقرب التذكرة (2).

ويحتمل المنع مما زاد على الواحدة لئلا تكثر المؤنة عليه، وضعفه ظاهر، لأن الحكم هنا دائر مع المصلحة.

وليس للحاكم ذلك، لأن ولايته إنما تثبت في محل الضرورة اتفاقا، ولا ضرورة في حال الصغر إلى النكاح.

ولقائل أن يقول: إن الحاجة إلى الخدمة قد تدعو إليه على وجه لا يندفع إلا به، وكأنهم إنما أعرضوا عن ذلك لندور وقوعه.

ولو كان الصغير مجنونا فللاب ومن في حكمه تزويجه واحدة بالمصلحة، وهل يجوز تزويجه أربعا؟ فيه وجهان: أحدهما: وهو المختار هنا نعم، لأن تصرفات الأب للصغير منوطة بالمصلحة، والفرض وجودها في المتنازع، ولو لا ذلك لم يجز تزويجه إياه واحدة أيضا، لتناول إطلاق النصوص الدالة على ثبوت الولاية للأب والجد له على الصغير المجنون تزويجه الأربع.

والثاني: لا يجوز ما فوق الواحدة، لئلا تلزم زيادة المؤنة، ولأن الكبير كذلك فالصغير أولى.

ويمكن الفرق: بأن التصرف على الكبير منوط بالضرورة، بخلاف الصغير،

(1) الكافي 5: 395 باب 58 التهذيب 7: 390 حديث 1560 – إلى – 1565.

(2) التذكرة 2: 610.