پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص95

[ وعلى مملوكته كذلك، ولا خيار لهما معه وله إجبارهما عليه.

وليس له إجبار من بعضه، ] رشيدا، وعلى مملوكته كذلك، ولا خيار لهما معه، وله إجبار هما عليه، وليس له إجبار من تحرر بعضه).

الولاية بالملك تثبت للمولى على العبد والأمة، صغيرين كانا أم لا، رشيدين أم لا، سواء كان المولى ذكرا أم أنثى، صغيرا أم كبيرا، لقوله تعالى: (فأنكحوهن بإذن أهلهن) (1) وقوله تعالى: (لا يقدر على شئ) (2) ومن الجملة النكاح، ولحسنة زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده؟ فقال: (ذلك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما) (3) الحديث، وعلى ذلك إجماع الخاص والعام.

وللسيد إجبار مملوكته على النكاح وإن كانت كبيرة رشيدة ثيبا بغير خلافبين العلماء، لأن منافعها مملوكة له، وكذا عبده الصغير عند جميع الأصحاب وأكثر العامة (4)، وللشافعية خلاف (5)، وكذا الكبير عندنا وعند الأكثر (6)، وفي قول للشافعي أنه لا يجبر البالغ العاقل (7)، وبه قال أحمد (8)، وهو مردود: بأنه مالك لرقبته ومنافعه كالأمة، وربما تعلق غرضه بحصول النسل منه، ولظاهر قوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) (9).

(1) النساء: 25 و (2) النحل: 75.

(3) الكافي 5: 478 حديث 3، التهذيب 7: 351 حديث 1432.

(4) المغني لابن قدامة 7: 401، الشرح الكبير 7: 392.

(5) المجموع 16: 195، الوجيز 2: 10، المغني لابن قدامة 7: 401، الشرح الكبير 7: 392.

(6) المغني لابن قدامة 7: 400، الشرح الكبير 7: 393.

(7) المجموع 16: 195، الوجيز 2: 10، المغني لابن قدامة 7: 400، الشرح الكبير 7: 393.

(8) المغني لابن قدامة 7: 400، الشرح الكبير 7: 393.

(9) النور: 3