جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص89
وإن كان قد دخل بها قدمت بينتها في الصورتين، لسقوط بينته بفعله.
[ واعلم أن في حواشي شيخنا الشهيد: أنه إذا تقدم تاريخ بينته تقدم وإن كان قد دخل بها، وهو خلاف ما هنا وخلاف المنصوص ] (1).
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنه مع إقامة البينتين من طرف الرجل ومن طرف المرأة، هل يفتقر الحكم له على تقدير تقديم بينته، أولها على تقدير تقديم بينتها، في جميع صور تأريخها أو أحدهما أو الإطلاق إلى اليمين؟ الأقرب عند المصنف الافتقار إليها ممن قدمت بينته منه أو منها في جميع الصور، إلا مع سبق تاريخ إحدى البينتين على الأخرى إذا أرختا، فإنه لا احتياج إلى اليمين هنا.
ووجه هذا: انتفاء التعارض في صورة السبق، فإن السابقة تشهد بالنكاح فيوقت لا يعارضها فيه أحد، فتعين الحكم بها.
وأما بدون السبق فوجه القرب: أن التعارض حاصل، لأنه ظاهر مع اتفاق التاريخ.
وأما الإطلاق، فأصالة عدم التقدم والتأخر صيرتهما كالمتفقتين، والبينة في كل من الجانبين حجة.
أما من جانب الرجل فلو رود النص على ذلك، وينبه على ذلك أنه مدع لزوجية الأخت المتضمنة لكون المدعية غير زوجة، فهو مدعي في معنى المنكر.
وأما من جانب المرأة فلوضوح كونها مدعية، فمع اقامتها يتعارضان، فلا بد من مرجح للحكم بأحدهما، لأن القاعدة الكلية تساقط البينتين مع التعارض، فمن قوي جانبه يستحلف، ومع الدخول جانب المرأة أقوى، ومع عدمه فالأقوى جانب
(1) ما بين المعقوفتين ورد في النسخة الحجرية، ولم يرد في ” ش ” و ” ض “.