پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص87

[ ولو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته وأقاما بينة، حكم لبينتها إن كان تأريخها أسبق، أو كان قد دخل بها، وإلا حكم لبينته.

والأقرب الافتقار إلى اليمين على التقديرين، إلا مع السبق، ]

لو ادعى رجل أو امرأة زوجية الآخر،

فإن صدقه ثبت النكاح بينهما ولزمهما أحكامه حتى التوارث عندنا، لعموم: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (1) ومعلوم أن ذلك حيث يكون كل منهما نافذ الاقرار في غير النكاح، ولا يعتبر عندنا كونهما غريبين، خلافا للشافعي في أحد قوليه، حيث حكم بمطالبة البلديين بالبينة وعدم ثبوت النكاح من دونها (2).

ولو كذبه، فإن أقام المدعي بينة أو حلف اليمين المردودة قضي بالنكاح ظاهرا كالاقرار، وعليهما فيما بينهما وبين الله تعالى العمل بمقتضى الواقع في نفس الأمر، وإن لم يحصل أحد الأمرين قضي على مدعي النكاح بأحكامه خاصة أي: دون الآخر سواء حلف المنكر أم لا، فيمنع المدعي من التزويج إن كان امرأة، وكذا كل ما تمنع منه الزوجة إلا بإذن الزوج، وإن كان رجلا منع من الخامسة، وبنت الزوجة وأمها واختهاوبنت أختها وبنت أخيها إذا لم تأذن، والمهر الذي أقربه دين عليه، لكن ليس لها مطالبته به، ويجب عليها التوصل إلى خلاص ذمته إن كان صادقا، ولا نفقة عليه، لأنها في مقابلة التمكين، ومن هذا يعلم أن إطلاق العبارة يحتاج إلى التقييد.

قوله: (ولو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته وأقاما بينة، حكم لبينتها إن كان تاريخها أسبق أو كان قد دخل بها، وإلا حكم لبينته، والأقرب الافتقار إلى اليمين على التقديرين، إلا مع السبق).

لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته، فإما أن لا يقيم أحدهما بينة، أو

(1) انظر: عوالي اللآلي 2: 257 حديث 5.

(2) المجموع 16: 187، والوجيز 2: 261.