پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص72

[ ولو قال: زوجت بنتك من فلان، فقال: نعم بقصد إعادة اللفظ للانشاء، فقال الزوج: قبلت، صح على إشكال.

ولو قصد الإخبار كذبا لم ينعقد، ]لو قال الزوج: أتزوجك بلفظ الاستقبال، مريدا به الانشاء للنكاح، فقالت: زوجتك، فقد حكى المصنف في المختلف قولا لبعض الأصحاب أنه يصح (1)، احتجاجا برواية أبان بن تغلب في المتعة: (أتزوجك متعة.

فإذا قالت نعم فهي امرأتك) (2) ولا دلالة فيها، لأنه إذا كان المراد صيرورتها امرأته بهذا اللفظ لزم صحة المتعة بدون إيجاب، لأن نعم في جواب القبول لا يكون إيجابا، وذلك باطل قطعا، وإن كان المراد بلفظ آخر وهذا حكاية عنه، فلا دلالة على أن ذلك اللفظ بصيغة المستقبل، واختار في المختلف عدم الصحة (3)، وهو اختيار ابن حمزة (4) وأكثر الأصحاب (5)، وهو الأصح اقتصار على محل اليقين.

قوله: (ولو قال: زوجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم، بقصد إعادة اللفظ للانشاء، فقال الزوج: قبلت، صح على إشكال، ولو قصد الإخبار كذبا لم ينعقد).

أي: لو قال المتوسط للولي: زوجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم، قاصدا كون اللفظ المفاد بنعم للانشاء على أنه إيجاب، فقال الزوج: قبلت، ففي صحة النكاح إشكال، ينشأ:

(1) مختلف الشيعة: 533، والمراد من بعض الأصحاب ظاهر هو المحقق في الشرائع 2: 273.

(2) الكافي 5: 455 حديث 3، التهذيب 7: 265 حديث 1145، الاستبصار 3: 150 حديث 551، وفي المصادر كلها: “.

فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي امرأتك “.

(3) المختلف: 533.

(4) الوسيلة: 342.

(5) منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع: 437، وفخر المحققين 3: 13.