جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص69
أحدهما: وهو قول الأكثر (1)، واختاره المصنف في التذكرة (2) والمختلف (3) أنه لا ينعقد به، لأن حقيقته في النكاح المنقطع، فيكون مجازا في الدائم، والعقود اللازمة لا تقع بالالفاظ المجازية، خصوصا النكاح، فإنه نوع عبادة، وألفاظ العبادات متلقاة من الشارع، ولأن الأصل تحريم الفرج، فيستصحب إلى أن يحصل سبب الحل، وهو الثابت شرعا دون المختلف فيه.
والثاني: الانعقاد، واختاره المصنف هنا وفي الارشاد، لأن لفظ المتعة من ألفاظ النكاح، لكونه حقيقة في النكاح المنقطع، فهو من الالفاظ الصريحة في النكاح، وكون الأجل جزء مفهومه فيكون استعماله في النكاح الدائم مجازا غير قادح، لأن هذا القدر من التفاوت لو نافى لم يصح الدائم بلفظ زوجتك، لأن الزواج حقيقة في القدر المشترك بين الدائم والمنقطع، فاستعماله في الدائم استعمال له في غير موضوعه.
فإن قيل: الدائم لا يستفاد من زوجتك، بل من تجريد العقد عن ذكر الأجل مع إرادة الدوام.
قلنا: فإن كان هذا كافيا من دون اللفظ في إفادة الدائم، فليكن مثله مع الايقاع بلفظ متعتك، هذا مع أن جمعا من الأصحاب يقولون: بأنه متى أخل في المتعة بذكر الأجل انقلب دائما (4)، وهو موجود في رواية أبان بن تغلب (5)، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
(1) منهم ابن الجنيد كما عنه في إيضاح الفوائد 3: 12، والسيد في الناصريات ضمن الجوامع الفقهية: 246، والشيخ في المبسوط 4: 193، وابن حمزة في الوسيلة: 291، وابن إدريس في السرائر: 299.
(2) تذكرة الفقهاء 2: 581.
(3) مختلف الشيعة: 533.
(4) منهم التقي في الكافي: 298، والمحقق في الشرائع 2: 273 والمختصر النافع 1: 183.
(5) الكافي 5: 455 حديث 3، التهذيب 7: 265 حديث 1145، الاستبصار 3: 150 حديث 551