جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص56
لفظ النافلة بالسنة، لكنها في اللغة الزيادة، فلا ضرورة إلى التجوز بلفظ الأمر.
ولقائل أن يقول: إيجاب قيام الليل يغني عن التعرض لايجاب الوتر، لأن قيام الليل يتأدى به.
ويمكن الجواب: بأن إيجاب قيام الليل لا يقتضي إيجاب الوتر بخصوصه، فحيث كان واجبا بخصوصه تعين ذكره.
ز: تحريم الصدقة الواجبة، صيانة لمنصبه العلي عن أموال الناس التي تعطى على سبيل الترحم، وينبئ ذلك عن ذل الآخذ، وأبدل بالفئ الذي يؤخذ على سبيلالقهر والغلبة، وينبئ عن عز الآخذ وذل المأخوذ منه.
ومشاركة أولي القربى إياه في تحريمها لا تقدح في كون ذلك من خصوصياته، لأن التحريم عليهم بسببه، فالخاصة عائدة إليه، وقد قال صلى الله عليه وآله: (إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة) (1).
وأما المندوبة، فإن في تحريمها عليه صلى الله عليه وآله خلاف، والتحريم قوي وقد بينا دليله في باب الصدقة.
ح: خائنة الاعين، وهو: الغمز بها، والمراد به: الايماء إلى مباح من نحو ضرب أو قتل على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال، وإنما قيل له خائنة الاعين، من حيث لأنه يشبه الخيانة من حيث أنه يخفي، ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظور.
قال في التذكرة: أن يظهر خلاف ما يظمر، قال صلى الله عليه وآله: (ما كان لنبي أن يكون له خائنة الاعين) (2) وطرد بعض ذلك في الحروب، فمنع من الخدع فيها، ورد بأنه صلى الله عليه وآله قد صح عنه أنه كان إذا أراد سفرا ورى بغيره، وبأن ذلك
(1) انظر: عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 29 حديث 32، مسند أحمد 2: 409 و 3: 490.
(2) سنن البيهقي 7: 40، الخصائص الكبرى 2: 238، وفيهما: لا ينبغي أن تكون لنبي خائنة الاعين.