جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص51
[ والاجابة تابعة.
ولو صرح في موضع المنع أو عرض في موضعه، ثم انقضت العدة، لم يحرم نكاحها.
ولو أجابت خطبة زيد ففي تحريم خطبة غيره نظر، إلا المسلم على الذمي في الذمية، ولو عقد الغير صح.
] قوله: (والاجابة تابعة).
أي: إجابة المرأة خطبة الخاطب تابعة للخطبة في الجواز والتحريم، فيحرم التصريح في الجواب في كل موضع يحرم التصريح بالخطبة، ويجوز في موضع جوازه، وكذا التعريض.
قوله: (ولو صرح في موضع المنع أو عرض في موضعه، ثم انقضت العدة لم يحرم نكاحها).
أي لو صرح بالخطبة في موضع المنع من التصريح، أو عرض بها في موضع المنع من التعريض، ثم زال المانع وهو: العدة حيث يكون المانع العدة فقط لم يحرم نكاحها، لأن المعصية السابقة لا تؤثر في النكاح اللاحق، كما لو نظر إليها في وقت يحرم النظر، ثم أراد نكاحها.
قوله: (ولو أجابت خطبة زيد، ففي تحريم خطبة غيره نظر، إلا المسلم على الذمي في الذمية، ولو عقد الغير صح).
إجابة خطبة الخاطب تتحقق بتصريحها بالاجابة، مثل أن تقول: قد أجبتك إلى ذلك، أو تأذن لوليها أن يزوجها منه إن كانت ثيبا، أو تسكت إذا استأذنها وليها فيه إن كانت بكرا، فإن ذلك يجري مجرى الإذن، أو تكون ممن تجبر فلا يجيزها وليها، فيصرح الولي بالاجابة.
ومنشأ النظر: من أن الأصل الإباحة، وبالاجابة لا تصير زوجة، وإنما أمرها بيدها أو بيد وليها فيجوز.