جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص47
[ ونهى الله تعالى عن المواعدة سرا إلا بالمعروف، كأن يقول: عندي جماع يرضيك، وكذا إن أخرجه مخرج التعريض كأن يقول: رب جماع يرضيك، لأنه من الفحش.
] والتعريض هو: الاتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها، مثل: رب راغب فيك، أو حريص عليك.
والفرق بينه وبين الكناية: أن الكناية عبارة عن أن يذكر الشئ بغير لفظ الموضوع له، كقولك: طويل النجاد والحمائل لطويل القامة، وكثير الرماد للمضياف، والتعريض أن يذكر شيئا يدل به على شئ لم يذكره (1)، كقول المحتاج للمحتاج إليه: جئتك لاسلم عليك، ففي الأول المعنى المطلوب باللفظ غير موضوع له اللفظ، وفي الثاني اللفظ المذكور يلوح منه ما يدل على المراد، وهو اللفظ الدال على الطلب.
واعلم أيضا أن من ألفاظ التعريض قول القائل: إني راغب فيك، أو إنك علي كريمة، لأن ذلك يحتمل الرغبة في النكاح وغيره، أما لو صرح بالنكاح فلا بد من إبهام الخاطب، ليكون اللفظ محتملا لارادة نكاحه ونكاح غيره، وإلا لكان تصريحا.
والحاصل أنه إن صرح برغبة نفسه أبهم النكاح، ليحتمل اللفظ النكاح وغيره، وإن صرح بالنكاح أبهم الراغب، ليكون اللفظ تعريضا بالنسبة إليه، وفي الذي قبله تعريض بالنسبة إلى النكاح، وقد روى أن النبي صلى الله عليه وآله قال لفاطمة بنت قيس: (إذا حللت فأذنيني ولا تفوتيني نفسك) (2).
قوله: (ونهى الله تعالى عن المواعدة سرا إلا بالمعروف، كأن يقول: عندي جماع يرضيك، وكذا إن أخرجه مخرج التعريض، كأن يقول: رب جماع يرضيك، لأنه من الفحش).
(1) في ” ض ” يدل على شئ لم يذكر.
(2) انظر: سنن أبي داود 2: 285 و 286 حديث 2284 و 2287، سنن البيهقي 7: 178.