پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص45

[ والعضو المبان كالمتصل على إشكال، واللمس في المحارم كالنظر.

] قال: (لا إلا من وراء الثوب) (1).

وأما المعانقة والتقبيل بين الرجلين أو بين المرأتين فلا بأس، مع عدم الشهوة وأمن الفتنة، وروى الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: (مباشرة المرأةابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا) (2) وسأل أحمد بن النعمان الصادق عليه السلام، فقال له: جويرية ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين؟ قال: (لا تضعها في حجرك) (3) وعنه عليه السلام قال: إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها [ الغلام ] (4)، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين) (5).

قوله: (والعضو المبان كالمتصل على إشكال، واللمس في المحارم كالنظر).

أي: العضو (6) المنفصل ممن يحرم النظر إليه كالمتصل في تحريم النظر إليه على إشكال، ينشأ: من أن مناط تحريم النظر إلى الأجنبية خوف الفتنة وحصول الشهوة، وذلك منتف في المبان (7)، لأنه صار كالحجر، ومن أن ثبوت تحريم النظر قبل الانفصال يجب استصحابه، لعدم الناقل.

وفي وجه للشافعية (8): أن المنفصل إن تميز بصورته وشكله عما للرجل حرم، لبقاء المحذور، وإلا لم يحرم، كقلامة الظفر والشعر والجلد

(1) الكافي 5: 525 حديث 2، الفقيه 3: 300 حديث 1437.

(2) الفقيه 3: 275 حديث 1306.

(3) الفقيه 3: 275 حديث 1307، وفيه سأل محمد بن النعمان أبا عبد الله عليه السلام فقال له: عنديجويرية.

(4) زيادة من المصدر تقتضيها العبارة.

(5) الفقيه 3: 276 حديث 1311.

(6) في ” ض “: الجزء.

(7) في ” ض “: وذلك منتف في الميل القلبي.

(8) مغني المحتاج 3: 134، كفاية الأخيار 2: 28.