پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص42

وكما يحرم نظر الأجنبية إلى البصير، فكذا الأعمى، لما روي أن أم سلمة قالت: كنت أنا وميمونة عند النبي صلى الله عليه وآله، فاقبل ابن أم مكتوم، فقال: (احتجبا) فقلنا: إنه أعمى، فقال عليه السلام (أفعمياوان أنتما؟!) (1).

فروع: أ: قال المصنف في التذكرة (2): يجوز النظر إلى شعر المجنونة المغلوبة وجسدها من غير تعمد لقول الصادق عليه السلام: (والمجنونة المغلوبة لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك (3).

وظاهر هذا أن النظر إليه (4) من تحت الثياب، والمراد بالتعمد المذكور: القصد إلى رؤيته، فإنه مظنة الريبة (5)، بخلاف النظر إليه اتفاقا.

ب: الخنثى المشكل بالنسبة إلى الرجل والخنثى كالمرأة، وبالنسبة إلى المرأة كالرجل، لتوقف يقين امتثال الأمر بغض البصر والستر على ذلك.

وبعض العامة جوز نظر الرجل والمرأة إليها وبالعكس، استصحابا لما كان ثابتا في الصغر من حل النظر، حتى يظهر خلافه (6).

وليس بشئ، لوجود الناقل عن ذلك، والاشتباه غير مخل بتعلق الحكم، لكن لو شكت المرأة في كون الناظر رجلا

(1) مكارم الأخلاق: 233، سنن البيهقي 7: 92.

(2) التذكرة 2: 574.

(3) الكافي 5: 524 حديث 1 الفقيه 3: 300 حديث 1438، علل الشرائع: 565.

(4) أي: إلى شعر المجنونة.

(5) في ” ض “: القصد إلى ما به مظنة الفتنة.

(6) مغني المحتاج 3: 132.