جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص41
والمكاتبة والمشتركة، بخلاف المرهونة والمؤجرة والمستبرأة والمعتدة عن وطئ شبهة على الأقرب، فيجوز النظر إليهن.
وأما المحارم والمراد بهن: من حرم نكاحه مؤبدا، بنسب أو رضاع أو مصاهرة، بعقد أو ملك يمين، واحترزنا بالقيد الأخير عن نحو أم المزني بها والموطؤة بالشبهة، على القول بأن الشبهة والزنا ينشر حرمة المصاهرة فإن نظرهن من الجانبين جائز إلى البدن كله، مستورا وغير مستور، إلا السوأة إذا لم تكن هناك ريبة، لقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) (1)، ومع الضرورة المجوزة للنظر إلى عورة الأجنبية وبالعكس يجوز هنا بطريق أولى، ولا فرق فيما عدا العورة بين الوجه والكفين والثدي حال الارضاع وسائر البدن.
ومنع بعض الشافعية من النظر إلى ما عدا الوجه والكفين من المحارم (2).
واستثنى بعض النظر إلى الثدي حال الارضاع لشدة الحاجة (3)، وفرق بعضهم بين المحارم بالنسب وبين المحارم بالمصاهرة والرضاع (4).
والكل ضعيف، لأن الرضاع لحمة كلحمة النسب، ولأن المحرمية معنى يوجب قطع المناكحة، وتحريمها على التأبيد، فكانا كالرجلين والمرأتين، وسيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المصنف في المطلب الثالث في الرضاع من هذا الكتاب، تحريم النظر إلى جسد المحارم وبيان رده.
وهو كنظر الذكر إليها، فكل موضع حكمنا بالتحريم ثمة حكمنا به في نظيره هنا وما لا فلا.
(1) النور: 31.
(2) المجموع 16: 140، مغني المحتاج 3: 129.
(3) مغني المحتاج 3: 130.
(4) المغني لابن قدامة 7: 456، الشرح الكبير 7: 345.