جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص37
أحدهما: واختاره بعض الأصحاب (1)، والمصنف في المختلف (2) الجواز، لقوله تعالى (أو ما ملكت أيمانهن) (3) قال المصنف والتخصيص بالاماء لا وجه له، لاشتراك الإماء والحرائر في الجواز (4)، وقد قدمنا ما يقتضي اندراج الإماء في: (نسائهن) (5) إلا أن هذا يقتضي جواز نظر المملوك الفحل إلى مالكته وأن يخلو بها (6) كالأمة، وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط (7) في آخر كلامه، وإن كان بحيث إذا نظر إلى أولهاشعر بالتردد، بل حكى المصنف في المختلف عن ابن الجنيد أنه قال: وروي عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن موسى عليه السلام كراهة رؤية الخصيان الحرة من النساء حرا أو مملوكا (8)، فإن هذا (9) الكلام يلوح منه الميل إلى الجواز مطلقا، وقد روى محمد بن إسماعيل في الصحيح (10) عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن قناع النساء الحرائر من الخصيان؟ فقال: (كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السلام ولا يتقنعن) (11) وروى إسحاق بن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام: أينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال: (نعم وإلى ساقها) (12).
(1) اختاره الشيخ في المبسوط 4: 161.
(2) المختلف: 534.
(3) النور: 31.
(4) المختلف: 534.
(5) النور: 31.
(6) في ” ش “: ولا يخلو، والمثبت من ” ض ” وهو الموافق للمبسوط.
(7) المبسوط 4: 161.
(8) المختلف: 534.
(9) في ” ض “: وإن كان هذا.
(10) لفظ: في الصحيح، لم يرد في ” ض “.
(11) الكافي 5: 532 حديث 3، التهذيب 7: 480 حديث 1926، الاستبصار 3: 252 حديث 903.
(12) الكافي 5: 531 حديث 3.