جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص26
[ د: يجوز النظر إلى وجه من يريد نكاحها وكفيها مكررا، واليها قائمة ] وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: (لا تجامع أهلك إذا خرج إلى سفر مسيرة ثلاثة أيام بلياليهن) (1).
وأما المحاق مثلث الميم، فهو: آخر الشهر، أو ثلاث ليال من آخره، أو أن يستتر القمر فلا يرى غدوة لا عشية، لأنه يطلع مع الشمس فتمحقه، ذكره في القاموس (2).
وقد ذكر أن ليالي الشهر عشرة أسماء: غرر، ثم نفل، ثم تسع، ثم عشر، ثم بيض، ثم درع، ثم ظلم، ثم حنادس، ثم دآدئ واحدها دأدأة يقصر ويمد، ثم المحاق.
وتسمى ليلة ثمانية وعشرين الدعجاء، وبعدها الدهماء وليلة الثلاثين (3) الليلاء.
وإنما كره الجماع في المحاق، للرواية عن الصادق عليه السلام (4)، ولما روي عن الكاظم عليه السلام: (من تزوج في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد) وهذه ظاهرة في الوطئ فحينئذ يكره العقد أيضا في المحاق.
قوله: (د: يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها مكررا،
(1) الفقيه 3: 360 حديث 1712.
(2) القاموس 3: 282 محق.
(3) في ” ض “: وبعدها.
(4) الظاهر أن المراد من قوله: (للرواية عن الصادق) الرواية المتقدمة عن الصادق، حيث قال عليه السلام: ” لا تجامع في أول الشهر ولا في وسطه ولا في آخره.
” لأن أحد معاني المحاق هو آخر الشهر كما تقدم.
ويحتمل أن يكون قد أشار بقوله: (للرواية عن الصادق) إلى ما ذكره في الفقيه 3 / 250 حديث 1189: ” وروي أنه يكره التزويج في محاق الشهر “.
علما بأن في ” ش “: للرواية عن الباقر عليه السلام، فتأمل.
(5) الكافي 5: 499 حديث 2، الفقيه 3: 254 حديث 1206، التهذيب 7: 411 حديث 2.
علما بأن في المصادر كلها: ” من أتى أهله في محاق الشهر.
“.