پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص19

قولان (1).

وليكن ذلك يوما أو يومين، قال الباقر عليه السلام: (الوليمة يوم ويومان مكرمة، وثلاثة أيام رياء وسمعة) (2).

ووقتها هل هو قبل الدخول، أم بعده؟ لم أجد به تصريحا، وروى السكوني عن الصادق عليه السلام قال: (زفوا عرائسكم ليلا، وأطعموا ضحى) (3) وظاهر هذه أنه بعد الدخول.

وفي رواية الوشا عن الرضا عليه السلام قال: (إن النجاشي لما خطب لرسول الله صلى الله عليه وآله آمنة بنت أبي سفيان فزوجه، دعا بطعام وقال: إن من سنن المرسلين الاطعام عند التزويج) (4) وظاهر هذا أنه بعد العقد.

ورواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين تزوج ميمونة بنت الحارث أولم عليها وأطعم الناس الحيس) (5) وهذه محتملة، ولعل الكل جائز.

ولا تجب الاجابة إلى الدعوة إلى وليمة العرس عند علمائنا أجمع، بل تستحب، وهو أشهر قولي الشافعي (6)، بناء على استحباب الوليمة، وعلى الوجوب تجب الاجابة عنده قطعا.

ويستحب الأكل وإن كان صائما ندبا، وقوى في التذكرة استحباب إتمام الصوم

(1) انظر: كفاية الأخيار 2: 42.

(2) الكافي 5: 368 حديث 3، التهذيب 7: 409 حديث 1631.

(3) الكافي 5: 366 حديث 4، الفقيه 3: 254 حديث 1203 حديث، التهذيب 7: 418 حديث 1676.

(4) الكافي 5: 367 حديث 1، التهذيب 7: 409 حديث 1633.

(5) الكافي 5: 368 حديث 2، التهذيب 7: 409 حديث 1632.

والحيس المذكور في الرواية هو: تمر يخلط بسمن وأقط فيعجن شديدا ثم يندر منه نواه وربما جعل فيه سويق.

القاموس 2: 209 حيس.

(6) انظر: الوجيز 2: 36، كفاية الأخيار 2: 43.