پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص18

[ والوليمة عند الزفاف يوما أو يومين واستدعاء المؤمنين.

ولا يجب الاجابة، بل تستحب، وكذا الأكل وإن كان صائما ندبا.

] مباركا سويا، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا) (1).

وفي لفظ آخر: (فإن قضيت في رحمها شيئا، فاجعله مسلما سويا، ولا تجعله شرك شيطان) (2).

قوله: (والوليمة عند الزفاف يوما أو يومين، واستدعاء المؤمنين، ولا تجب الاجابة، بل تستحب [ وكذا الأكل ] (3) وإن كان صائما ندبا).

الوليمة هي: طعام العرس، قال ثعلب وغيره من أهل اللغة: إنه لا يقع على غيره، قال في التذكرة: وإنما سمي طعام العرس الوليمة، لاجتماع الزوجين، لأن الأصل في الوليمة اجتماع الشئ وتمامه (4).

ويسمى الطعام المتخذ عند الولادة: الخرس والخرسة، وعند الختان: العذيرة ويسمى الاعذار، وعند إحداث البناء: الوكيرة، يقال: وكر وخرس بالتشديد، وعند قدوم الغائب، النقيعة، يقال: نقع بالتخفيف، والذبح عند حلق رأس المولود في اليوم السابع: العقيقة، وعند حذاق الصبي: الحذاق بفتح أوله، وكسره: تعلم الصبي القرآن أو العمل، والمأدبة: اسم لما يتخذ من غير سبب.

وزفاف العروس إلى زوجها بكسر أوله: إهداؤها إليه.

ولا خلاف عندنا في استحباب الوليمة، وللشافعية في استحبابها أو وجوبها

(1) الكافي 5: 500 حديث 2.

(2) الكافي 5: 1، حديث 3.

(3) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ش) و (ض) واثبتناه من خطية القواعد المعتمدة، لشرح المصنف له، وبه يتم سياق العبارة.

(4) تذكرة الفقهاء 2: 578.