پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج12-ص7

[ بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح: ] بسم الله الرحمن الرحيم (1) الحمد لله، والصلاة على رسوله محمد وآله الطاهرين قوله: (كتاب النكاح).

مقتضى كلام أهل اللغة أن استعمال لفظ النكاح في الوطء أغلب، قال في الصحاح: النكاح الوطء وقد يقال العقد (2)، والشائع شرعا هو الثاني، حتى صرح بعضهم بأن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطئ (3)، وقد يستدل له بأن استعمال النكاح في العقد في كلام الله تعالى أكثر، بل قيل: لم يرد في الكتاب العزيز لفظ النكاح بمعنى الوطئ خاصة، إلا في قوله تعالى: (حتى تنكح زوجا غيره) (4) وأغلبية الاستعمال تشعر بالحقيقة، وربما قيل: بأنه حقيقة في الوطئ مجاز في العقد، استصحاباللوضع اللغوي، إذ الأصل عدم النقل، وقيل: بأنه مشترك بينهما، لاستعماله فيهما، ولظاهر قوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) (5) فإنه يتناول المعقود

(1) في ” ش “: رب سهل ويسر، وفي ” ض “: وبه نستعين.

(2) الصحاح 1: 413 مادة (نكح).

(3) قاله الراغب في المفردات: 505 مادة (نكح).

(4) البقرة: 230.

(5) النساء: 22.