جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص345
أي: لو دفع شخص إلى آخر مالا وقال له: اصرف بعض هذا المال إلى زيد – إما بعضا مقدرا أو فوض إليه التقدير – والباقي لك، فمات الدافع قبل تسليم المدفوع إليه إلى زيد، انعزل، لأن هذه وكالة، فإن الإطلاق محمول على الاستنابة في حال الحياة، والوكيل ينعزل بموت الموكل.
بخلاف ما لو قال له: ادفع إليه ذلك بعد موتي فإنه لا ينعزل بموت الدافع، وهو ظاهر، لأن ذلك وصية بالولاية، فإن متعلقها التصرف بعد الموت.
والحاصل: أن إطلاق الاستنابة إنما يحمل على الاستنابة في حال الحياة وهي التوكيل، ولا يحمل على الوصية إلا بدليل يدل على أن التصرف بعد الموت.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
+فهرست آيات أوفوا بالعقود/142 فمن بدله بعد ما سمعه/263 وتعاونوا على البر والتقوى/266 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض/266 ولا تركنوا إلى الذين ظلموا/273 ولا تركنوا إلى الذين ظلموا/275 ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف/302 ومن كان غنيا فليستعفف/302 وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف/302 فليأكل بالمعروف/302 أو آخران من غيركم/306 يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم/306 فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء/307 فمن بدله بعد ما سمعه/341 +