جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص340
إلا أن يتغير حاله، ولو كان بأجرة ووجد القاضي المتبرع فالأقرب أنه ليس له العزل إن وفى الثلث، وإلا جاز، لخفة المؤنة عن الأطفال.
] فلقاضي بلده كما عرفت آنفا.
وينبغي أن يستثنى من ذلك ما إذا خيف على الديون أن تضيع، فإنه يسوغ له حينئذ استيفاؤها من باب الحسبة.
والمراد بالديون في قوله: (صاحب ديون) كونها له، فلو كانت عليه وخلف مالا فلحاكم بلد الموت إيفاؤها مع طلب أربابها، كما يستوفى من المديون إذا امتنع من الأداء.
وأما أنه إذا أخذها حفظها على الوارث، فلأنه لا يجوز إعادتها على من كانتبيده، إذ لا ولاية له عليها، وبأخذها منه زالت سلطنته.
ويشكل بأن الدين إنما يتعين بقبض صاحبه أو من يقوم مقامه، وقد تقدم أنه لا ولاية لقاضي بلد الموت إذا لم يكن الوارث المولى عليه في بلد حكمه.
نعم، يستقيم ذلك في الأعيان كالوديعة وما جرى مجراها.
نظرا إلى العادة المطردة في ذلك، وكذا فيما يعجز عنه لسعة الأموال وتعددها في الأماكن المتباعدة، كما يجوز للوكيل أن يوكل في أمثال ذلك.
قوله: (لو أقام الأب وصيا لأطفاله.
).
لما تقرر أن القاضي لا ولاية له على الأطفال مع وجود الأب أو الجد له، أو وصي أحدهما مع اتصافهما بالصفات المشترطة في الوصي المستقل، لم يكن له التعرض إلى الوصي الذي عينه الأب لأطفاله إذا كان جامعا للصفات المعتبرة، فلا يغيره ول