پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص339

[ للموصى له ربعه وثلث العبدين الآخرين مع الاجازة، ومع الرد تبلغ الوصيتان مائتين، والثلث مائة وهو مثل نصفه.

فلكل واحد نصف ما أوصى له به، فينعتق من العبد نصفه، ولصاحب الثلث سدس كل عبد، ويحتمل ما تقدم.

الرابعة: إذا كان مال اليتيم غائبا، فولاية التصرف في ماله إلى قاضي بلده لا قاضي بلد المال مع عدم الوصي.

ولو مات صاحب ديون غريبالم يكن لقاضي بلدة الموت استيفاءديونه، فإن أخذها حفظها على الوارث.] في نصفه.

ويحتمل اعتبار التفاوت حال الاجازة واعتباره حال الرد – وهو الاحتمال القوي – فيعتق منه ربعه وخمسه، وللثاني منه عشرة ونصف عشرة وخمس الآخرين.

وعلى الاحتمال الثاني يعتق من العبد خمسة أسداسه، وللآخر سدسه وثلث الآخرين مع الاجازة.

ومع الرد يحتمل أن ينفذ العتق في نصف العبد ويكون للثاني منه ومن كل عبد سدسه ستة عشر وثلثان.

ويحتمل مع نفوذ العتق في النصف أن يضم حصة الثاني إلى حصص الورثة، ويقسم باقي العبد والآخرين أخماسا، فله من الموصى بعتقه عشرة وخمس الآخرين، وللورثة خمسان وأربعة أخماس الآخرين.

وقد تقدم ذكر الاحتمالات، ودلائلها مستوفاة، وبيان ما هو المختار.

قوله: (إذا كان مال اليتيم غائبا فولاية التصرف في ماله إلى قاضي بلده.

).

وذلك لأن الولاية في التصرف بالمال تابعة للولاية على اليتيم، إذ هي أثرها.

والولاية عليه إنما هي لقاضي بلده مع عدم الوصي دون قاضي بلد المال.

قوله: (ولو مات صاحب ديون غريبا.

).

أم أنه ليس لقاضي بلد الموت استيفاء ديونه، فلأنه إن كان الوارث كاملا فلا ولاية لأحد عليه.

وإن كان غير كامل فولايته للأب أو الجد أو الوصي، ومع عدمهم