جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص338
عتق من العبد ثلاثة أرباعه، وكان ] واعلم أن الشارح الفاضل ولد المصنف أفاد أن الأصل في احتمالي قسمة الثلث على حسب الوصيتين أو على حسب مالهما في الاجازة أن ما يأخذه صاحب الثلث وصاحب السدس من العبد هل يكون الموصي قد رجع فيه عن الوصية لصاحب العبد أم لا.
والفائدة أنه لو رجع عن وصيتهما في العبد يكون ما كان لهما للورثة أم للموصى له بالعبد؟ والأقوى الأول، لأن ملك اثنين لشئ واحد محال (1).
وفيه نظر، لأن الرجوع في الجملة مقطوع به لا محالة، وكيف تصح وصيتان متضادتان يراد كل منهما من حيث هي هي!؟ وإنما نشأ الاحتمالان من أن النقص الحاصل حين الاجازة بسبب الازدحام هل هو مقصود للموصى، أم مراده تنفيذ الوصيتين بحسب الممكن؟ وفي حال الرد يمكن تنفيذهما من غير نقص فيجب العمل به.
إلا أن الأول أقوى، لأن الرد إنما جاء من قبل الورثة، والذي أراده الموصي يقتضي اعطاء الوصيتين بالتفاوت، فإذا حصل الرد نزل على ذلك تمسكا بالاستصحاب، وانتفاء المقتضي لما زاد.
قوله: (لو ترك ثلاثة قيمة كل واحد مائة.
).
لا فرق بين هذه المسألة والمفروض في المسألة الأولى في الحكم فإنها في المعنى مثلها، لأن الموصى بعتقه بمنزلة الموصى له بجميع العبد، فتأتي الاحتمالات السابقة كلها.
وكل ما حصل للموصى له بالعبد على احتمال منها نفذ العتق في مثله هنا، ويكون للثاني ما كان له هناك على ذلك الاحتمال.
وما ذكره المصنف هو الاحتمال الأول مع الاجازة، ومع الرد يحتمل نفوذ العتق
(1) إيضاح الفوائد 2: 646.