پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص337

وكذا الحكم لو اعتبرت القسمة على حكم الدعاوى المتعارضة، لأن النقص حال الاجازة إنما جاء عليهم، لأن الوصايا ازدحمت في العبد لتعلق واحدة بجميعه، وأخرى بثلثه، وأخرى بسدسه، فإذا حصل الرد وقسط الثلث على الوصايا انتفى الازدحام.

الاحتمال الثاني: وهو القوي بناء على الأول – قسمة الثلث حال الرد كقسمته حال الاجازة.

والقسمة في حال الاجازة بالتفاوت، فكذا في حال الرد، لأن الموصى له بالعبد قد شرك بينه وبين الآخرين فيه، ولم يشرك بينه وبينهما في باقي وصيتهما على ما تقدم.

فحيث كان للأول من العبد في حال الاجازة ستة من تسعة على أن التركة سبعة وعشرون، وللثاني من العبد اثنان وثلث الثلثين ستة، وللثالث من العبد واحدوثلاثة من الباقي سدس الثلثين، ومجموع ذلك ثمانية عشر، وجب في حال الرد أن يكون الثلث ثمانية عشر والتركة أربعة وخمسون، فللأول من الثلث ستة منحصرة في العبد، وللثاني ثمانية اثنان من العبد، وللثالث أربعة واحد من العبد.

ونسبة وصية كل منهم حال الرد إلى وصيته حال الاجازة كنسبة الثلث إلى مجموع الوصايا.

ويجئ على اعتبار التفاوت حال الاجازة اعتباره حال الرد على الاحتمال الثاني – وهو القسمة على حكم الدعاوى المتعارضة – احتمال آخر، وهو أن يجعل الثلث اثنين وسبعين، لأن لصاحب العبد حال الاجازة تسعة وعشرون من ستة وثلاثين هي الثلث، وللثاني خمسة من العبد وأربعة وعشرون هي ثلث الثلثين وذلك تسعة وعشرون، وللثالث اثنان من العبد واثنا عشر هي سدس الثلثين وذلك أربعة عشر، ومجموعها اثنان سبعون.

فإذا قدرت الثلث اثنين وسبعين كان للمستوعب تسعة وعشرون منحصرة في العبد وللآخر تسعة وعشرون خمسة من العبد وللثالث أربعة عشر اثنان من العبد.