پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص335

[ أرباع، وللثاني السدس، وللثالث نصفه.

ولو رد الوارث قسم الثلث كذلك.

ولو كان مع العبد مائتان وأوصى به لواحد ولآخر بثلث ماله، ولآخر بسدسه.

فلصاحب العبد مع الاجازة ثلثا العبد، ولصاحب الثلث تسعاه وثلث الدراهم، ولصاحب السدس تسعه وسدس الدراهم ومع الرد يضرب صاحب العبد مائة، وصاحب الثلث بها، وصاحب السدس بخمسين، وينحصر حق صاحب العبد فيه.

] يناسب أن يكون هذا احتمالا ثالثا في الفرض المذكور.

وتحقيقه: أنه كما يحتمل أن يكون العول بين الوصايا الثلاث، أو يكون حكم تعارض الدعاوى بينهما، كذا يحتمل أن يكون العول بين المستوعب – وهو الأول وبين الأخيرين، بأن يكون بينهما حكم تعارض الدعاوى بأن يجعل السدس غير منظور إليه مع الثلث ولا ملحوظ، كما أنك لا تنظر إلى السدس مع الثلث إذا أجريت على الجميع حكم الدعاوى فيأخذ للأول الثلثين إلى آخره.

وحينئذ فتعتبر الوصية بالجميع والوصية بالثلث ويقسط العبد عليهما، فيكونلصاحب الجميع ثلاثة أرباع، ويبقى للأخيرين ربع يعتبر فيه حكم الدعاوى المتعارضة، يسلم لذي الثلث نصف سدس منه لعدم التزاحم فيه، ويبقى سدس يقسم بينهما.

ولو عكس ذلك لكان للثالث سبع، وللأول اثنان وعشرون من ستة وثلاثين بغير مزاحم، ويبقى أربعة عشر قد ازدحم فيها وصية الأول والثالث فيقسم بينهما.

ويصح من اثنين وأربعين.

قوله: (ولو كان مع العبد مائتان.

).

أي: لو كان مع العبد الذي قيمته مائة – وهي ثلث التركة – مائتان، وأوصى