جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص334
[ فلصاحب العبد تسعة من العبد وهو ربعه وخمسه، ولصاحب الثلث ثمانية من الأربعين وهي خمسها، وثلثة من العبد وهو عشره ونصف عشره.
ويحتمل مع عدم الاجازة ضم سهامه إلى سهام الورثة، وبسط باقي العبد والتركة أخماسا، فله عشر العبد وخمس المائتين على الثاني.
قسم العبد تسعة: ستة لصاحب الكل، واثنان لصاحب الثلث، وواحد لصاحب السدس.
ويحتمل أن يكون للأول تسعة وعشرون من ستة وثلاثين، وللثاني خمسة، وللثالث اثنان.
ولو جعل العول بين المستوعب والآخرين دونهما، فللأول ثلاثة ] قوله: (لو خلف عبدا مستوعبا قيمته مائة.).
وجه الأول على طريقة العول ظاهر، فإن الوصايا كلها إذا جمعت وبسطت من جنس أدق ما فيها من الكسور بلغت تسعة فيقسم العبد عليها يرجع سدس العبد إلى تسع، فللأول ستة هي الثلثان، وللثاني اثنان هما تسعان، وللثالث واحد هو تسع.
ووجه الاحتمال الثاني أن للأول ثلثين بوصيته لا يزاحمه فيهما أحد من الموصى لهم، يبقى ثلث نصفه ازدحم فيه وصية كل من الأول والثاني، فوجب أن يقسم بينهما.
ويبقى سدس آخر ازدحم فيه وصية كل من الثلاثة، فيقسم بين الثلاثة، فيطلب مالا له سدس ولسدسه نصف، ولسدسه أيضا ثلث، إذ لا بد فيه من قسمة سدس نصفين، وسدس آخر أثلاثا وذلك ستة وثلاثون، للأول منها أربعة وعشرون بغير مزاحم ومن مقاسمة الثاني ثلثه ومن مقاسمة الثاني والثالث اثنان وذلك تسعة وعشرون، وللثاني خمسة، وللثالث اثنان، وذلك ظاهر.
قوله: (ولو جعل العول بين المستوعب.
).