پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص333

[ ولو رد الورثة ما زاد على الثلث فللأول نصف العبد، وللثاني سدس التركة، فيأخذ سدس العبد وسدس المائتين، فله من العبد ستة عشر وثلثان، ومن باقي التركة ثلاثة وثلاثون وثلث.

ويحتمل قويا على الأول اقتسامها الثلث حالة الرد على حسب مالهما في الاجازة، فوصية صاحب العبد أقل، لأنه شرك معه في وصية غيره ولم يشرك في وصية الثاني غيره، فلصاحب الثلث ثلث المائتين من غير مزاحمة.

ويشتركان في العبد للثاني ثلثه وللآخر جميعه فيصير أرباعا، وفي حال الرد ترد وصيتهما إلى ثلث المال، تضرب مخرج الثلث في مخرج الربع يكون اثني عشر، ثم في ثلاثة تكون ستة وثلاثين، فلصاحب الثلث ثلث المائتين وهو ثمانية من أربعة وعشرين، وربع العبد وهو ثلاثة أسهم، صار أحد عشر.

ولصاحب العبد ثلاثة أرباعه وهو تسعة تضمهما إلى سهام صاحب الثلث، فالجميع عشرون.

ففي الرد تجعل الثلث عشرين فالمال ستون، ] [ فإن ] قيل: وجهه أن هذا الاحتمال يلزم باعتبار وجوب التقسيط على الورثة والموصى له الثاني بحسب الاستحقاق، ويلزم أيضا تفريعا لحال الرد على حال الاجازة، وفي حال الاجازة تكون الوصيتان عشرة من ثمانية عشر، مضروب ثلاثة في ستة على الثاني ففي حال الرد يجعل الثلث عشرة.

والمال ثلاثون، لصاحب العبد خمسةهي نصفه، وللآخر واحد – وهو عشره – وأربعة من باقي التركة، فهذا لازم احتمال الضم وجب على احتمال آخر.

قلنا: الاحتمال هو الحكم لا المقتضي له، فإذا ثبت الحكم بسببين لم يعد كل منهما احتمالا برأسه.