پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص327

أثلاثا).

لو انحصرت التركة في عبد فأوصى به لزيد وبجزء مشاع – كثلث ماله – لعمرو، ولم يقصد الرجوع، ومنع من تقديم إحدى الوصيتين على الأخرى، وأجاز الوارث كلا منهما، ففي كيفية قسمته بين الوصيتين وجهان.

واحترزنا بعدم قصد الرجوع عما لو قصده، فإن الثلث يتمحض للوصية الثانية، لبطلان تعلق الأولى به.

وبالمنع من تقديم إحدى الوصيتين على الأخرى عما لو قدم إحداهما، فإن المقدمة تخرج، وما يبقى بعدها يصرف إلى الأخرى وبإجازة الورثة عن ردهم، فإنهم إذا ردوا لا يقتسم الموصى لهما مجموع العبد بل ثلثه.

إذا عرفت ذلك فأحد الوجهين أن يقسم العبد بين الموصى لهما أرباعا، بأن تجمع بين الوصيتين وتبسط الأولى من جنس الكسر وتقسط التركة عليهما، فإن الوصية بعبد وثلث التركة، وهو ثلث العبد لانحصار التركة في العبد.

فإذا بسطت الوصية الأولى أثلاثا كان المجموع أربعة لكل واحد ربع التركة، فللموصى له الأول ثلاثة أرباع، وللثاني ربع، كما في المديون مع قصور التركة عنها.

وهذا الوجه أقوى، لأن العمل بالوصية ما أمكن واجب، ولا ترجيح لاحدى الوصيتين على الأخرى، فيجب أن تكون نسبة قسط كل من الوصيتين ونقصها إلى قسط الأخرى ونقصها كنسبة تلك الوصية إلى الوصية الأخرى.

ولأن الموصي قد منع من التقديم، فلا يجوز أن تقدم إحدى الوصيتين على الأخرى بشئ أصلا.

ولأنه لو نذر أن يعطي لزيد عبدا معينا، ثم نذر أن يعطي عمرا ثلث ماله وانحصر ماله في العبد يقسط أرباعا قطعا كالدين، حتى لو لم يؤد حيا قسم كذلك بعد الموت، فالوصية بمثل ذلك كذلك، لأن كلا منهما سبب في الاستحقاق، وكون الوصية تبرعا والمنذور قد وجب لا أثر له في الحكم.

والوجه الثاني قسمة العبد بينهما أسداسا، حملا للوصية على الدعاوى