پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص325

[ والرجوع في البعض ليس رجوعا في الباقي.

ولو تغير الاسم تغير فعل الموصي، كما لو سقط الحب في الأرضفصار زرعا، أو انهدمت الدار فصار براحا في حياة الموصي بطلت الوصية على إشكال.

ولو لم يكن الانهدام مزيلا لاسم الدار، سلمت إليه دون ما انفصل منها على إشكال.

] قوله: (والرجوع في البعض ليس رجوعا في الباقي).

إذ لا دلالة على ذلك، والأصل بقاء الوصية.

قوله: (ولو تغير الاسم تغير فعل الموصي – إلى قوله على إشكال).

ينشأ: من انتفاء متعلق الوصية فتبطل، ومن تعلق حق الموصى له بالعين وأجزاؤها باقية.

والذي يقتضيه النظر أنه إن كان قد أوصى له بدار معينة فانهدمت فالوصية باقية، لانتفاء الدليل الدال على البطلان، وتغير الاسم لم يثبت كونه قادحا.

وإن أوصى له بدار من دوره فانهدم الجميع قبل موته فليس ببعيد البطلان، لانتفاء المسمى.

وكذا القول في الحب لو صار زرعا فإن ذلك لا يعد تلفا عرفا وتغير الصورة النوعية لا أثر له، لأن الحكم دائر مع التلف عرفا.

وقيد بكون ذلك في حياة الموصي، لأنه لو عرض بعد موته لم يقدح، لسبق الاستحقاق، وخصوصا على القول بأن القبول كاشف.

وتقييده بكون التغيير بغير فعل الموصي يدل على أن ذلك لو كان بفعله بطلت الوصية، لأنه دال على إرادة الرجوع، وفيه إشكال.

قوله: (ولو لم يكن الانهدام مزيلا.

).