پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص316

[ الثالث: مقدمات الأمور التي لو تحققت لناقضت الوصية كالعرض على البيع،ومجرد الايجاب في الرهن والهبة.

أما تزويج العبد والأمة، وإجارتهما وختانهما وتعليمهما فليس برجوع، ] قوله: (الثالث: مقدمات الأمور التي لو تحققت لناقضت الوصية كالعرض على البيع، ومجرد الايجاب في الرهن والهبة).

هذا هو القسم الثالث من أسباب الرجوع، وهو فعل ما يدل على إرادة الرجوع، وذلك مقدمات الأمور المنافية للوصية، مثل العرض على البيع لارادة البيع، فإنه قرينة دالة على إرادة الرجوع عن الوصية، وهو أظهر الوجهين عند المصنف في التذكرة (1).

وينبغي أن يكون العرض على الهبة أيضا كذلك، وقد صرح به في التذكرة (2).

وينبغي أن يكون العرض على الرهن وعلى القرض وعلى المعاوضة على الموصى به بالصلح أيضا كذلك.

ولو دلت قرينة على عدم إرادة الرجوع بذلك عول عليها، وعلى مجرد الايجاب في الرهن كالعرض على البيع، بل العقد كله عند من يشترط القبض فيه كذلك، ومجردالايجاب في الهبة كذلك.

وكذا العقد كله على ما نبهنا عليه سابقا.

وهذه العبارة لا تأبى إرادة العقد كله، لإمكان كون الهبة معطوفة على الايجاب لا على الرهن.

قوله: (أما تزويج العبد والأمة.

).

وكذا الاعارة، والإذن في التجارة، والاستخدام، وركوب الدابة ولبس الثوب، لأن نحو هذه التصرفات لا تنافي الوصية، ولا تدل على إرادة الرجوع، إذ هي إما انتفاع خاص ممن له المنفعة والرقبة فإنهما مملوكان له قبل الموت، وإما استصلاح

(1) التذكرة 2: 516.

(2) التذكرة 2: 516.