پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص311

[ ولو أشهد عبدين على حمل أمته أنه منه وأنهما حران، ثم مات فردت شهادتهما وأخذ التركة غيره، ثم اعتقهما وشهدا قبلت للولد ورجعا رقا.

ويكره له استرقاقهما.

] ومن أن قبول شهادة الكافر على خلاف الأصل، لأنه فاسق فيجب التثبت عند خبره، ولا يجوز الركون إليه لأنه ظالم، وقبول الشهادة ركون.

والأقرب عند المصنف عدم القبول، لضعف دليله، فإن الأولوية ممنوعة.

والنص إنما نزل على الشهادة بالمال فلا يتجاوز به ذلك، وهذا هو المختار.

قوله: (ولو أشهد عبدين على حمل أمته أنه منه وأنهما حران، ثم مات فردت شهادتهما وأخذ التركة غيره، ثم أعتقهما وشهدا قبلت للولد ورجعا رقا، ويكره استرقاقهما).

مستند هذا الحكم ما رواه داود بن فرقد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان في سفره ومعه جارية له وغلامان مملوكان، فقال لهما: أنتما أحرار لوجه الله تعالى، واشهدا أن ما في بطن جاريتي هذه مني.

فولدت غلاما، فلما قدموا على الورثة انكروا ذلك واسترقوهم، ثم أن الغلامين عتقا بعد ذلك فشهدا بعد ما أعتقا أن مولاهما الأول أشهدهما أن ما في بطن جاريته منه قال: ” تجوز شهادتهما للغلام ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له فإنهما أثبتا نسبه ” (1).

والمراد بذلك الاستحباب بدليل ما رواه الحلبي.

عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك جارية ومملوكين، فورثهما أخ له فأعتق العبدين، وولدت الجارية غلاما، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان ينزل على الجارية وأن الحمل منه، قال: ” تجوز شهادتهما ويردا عبدين كما كانا ” (2)

(1) الكافي 7: 20 حديث 16، الفقيه 4: 157 حديث 544، التهذيب 9: 222 حديث 870،4: 136 حديث 512.

(2) التهذيب 9: 222 حديث 871، الاستبصار 4: 136 حديث 511.