جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص303
[ وإذا أوصى إليه بتفريق مال لم يكن له أخد شئ منه وإن كان موصوفا بصفات المستحقين، وله اعطاء أهله وأولاده مع الوصف.
ولو قال: جعلت لك أن تضع ثلثي فيمن شئت أو حيث رأيت،فله أن يأخذ كما يعطي غيره من غير تفضيل.] جواز الأخذ بين الغني والفقير، لأن محط نظره هو العمل دون الفقر.
وعلى هذا جرى المصنف في التذكرة (1) وهو ظاهر اختياره هنا.
قوله: (وإذا أوصى إليه بتفريق مال لم يكن له أخذ شئ منه وإن كان موصوفا بصفات المستحقين، وله اعطاء أهله وأولاده مع الوصف).
أي: إذا أوصى إليه بتفريق مال في قبيل وكان منهم لم يكن له أن يأخذ منهشيئا، لأن المتبادر من اللفظ الصرف إلى غيره، وصرفه إلى نفسه خلاف ظاهر اللفظ، وللرواية.
نعم، لو دلت قرينة حالية أو مقالية على إرادة أخذه عول عليها، فيأخذ كأحدهم، إلا أن تدل على أزيد.
ولو كان أهله وأولاده بالصفة جاز إعطاؤهم قطعا، لتناول اللفظ لهم.
قوله: (ولو قال: جعلت لك أن تضع ثلثي فيمن شئت أو حيث رأيت، فله أن يأخذ كما يعطي غيره من غير تفضيل).
لما كان لفظ الموصي في هذا الفرض أدل على تفويضه في الصرف لنصبه على العموم، وربط الأمر بمشيئته ورأيه، جاز له أن يأخذ هنا مثل غيره.
ولو دلت قرينة على شئ تعين المصير إليه.
(1) التذكرة 2: 514.