پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص298

[ ولو قبلا لم ينفرد أحدهما بالتصرف إلا مع قرينة دالة على الرجوع أو على التفرد.

ولو قال لزيد: أوصيت إليك، ثم قال: ضممت إليك عمرا، فإن قبلا ] وفيه نظر، فإن الوصية إلى عمرو بعد الوصية إلى زيد تشعر بعدم الرضاء باستقلاله والاكتفاء برأيه.

وليس ببعيد إلحاق الايصاء إلى البالغ والصبي بما هنا إذا لم يقبل الصبي بعد بلوغه، أو مات، أو بلغ مجنونا أو فاسقا، فإن الظاهر منه أنه بعد حصول زمان بلوغ الصبي غير راض بانفراد البالغ.

فرع: لو لم يقبل زيد وقبل عمرو، ففي التذكرة: أن له الانفراد، كما إذا قبل زيد ولم يقبل عمرو (1).

وفيه نظر، لأنهما إن كانا وصيين على الاجتماع امتنع ذلك.

والذي يقتضيه النظر عدم انفراد واحد وإن لم يقبل الآخر.

قوله: (ولو قبلا لم ينفرد أحدهما بالتصرف إلا مع قرينة دالة علىالرجوع أو على التفرد).

أي: لو قبل كل من زيد وعمرو الوصاية لم ينفرد أحدهما بالتصرف، لأن ظاهر حال الموصي عدم الرضى باستقلال واحد.

وهذا إنما هو إذا لم توجد قرينة دالة على الرجوع عن الأول فيستقل الثاني.

أو على تفرد كل منهما أو أحدهما خاصة، فإن دلت ووثق بها وجب اتباعها.

الفرق بين ما إذا أوصى إلى زيد ثم إلى عمرو، بين ما إذا أوصى إلى زيد ثم ضم إليه عمرو، أن معنى الضم يشعر بعدم الاستقلال، بخلاف الايصاء.

والأصح عدم الفرق، إذ لا بد من العمل بالمتيقن، وهو صحة تصرفهما في حال الاجتماع، وعدم دليل على صحته في حال الانفراد.

قوله: (ولو قال لزيد: أوصيت إليك، ثم قال: ضممت إليك عمرا.

فإن

(1) التذكرة 2: 509.