جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص289
[ والقول قوله في الانفاق وقدره بالمعروف لا في الزيادة عليه، وفي تلف المالمن غير تفريط، وفي عدم الخيانة في البيع وغيره.
] قوله: (والقول قوله في الانفاق وقدره بالمعروف، لا في الزيادة عليه، وفي تلف المال من غير تفريط، وفي عدم الخيانة في البيع وغيره).
لو اختلف الصبي بعد بلوغه والوصي في أصل الانفاق، قدم قول الوصي بيمينه أنه أنفق عملا بظاهر الحال، ولأن إقامة البينة على ذلك مما يتعذر في العادة، فإن إشهاد الشاهدين في كل يوم على نفقة الطفل أمر عسير.
ولأن الوصي أمين، وخيانته على خلاف الأصل.
ولأنه محسن (وما على المحسنين من سبيل) (1).
ولأن اعتبار البينة في قبول قوله مما يؤدي إلى عدم قبول الايصاء، فيفضي إلى تضييع مصلحة الطفل.
ولو اختلفا في قدر النفقة، ولم يكن ما يدعيه الوصي متجاوزا للقدر الذي يعد في العادة معروفا لا إسراف فيه، فالقول قوله فيه أيضا بيمينه لما تقدم، سواء ذكر المدة واتفقا عليها أم لم يذكراها أصلا.
ولو اختلفا في المدة فسيأتي إن شاء الله تعالى عن قريب.
ولو ادعى الصبي زيادة النفقة على المعروف نظر فيه، وصدق من يقتضي الحالتصديقه باليمين.
ولو ادعى الوصي أن زيادة النفقة لغلو السعر، فالذي ينبغي تكليفه البينة، لأن ذلك مما يمكن الاشهاد عليه ولأن هنا زيادة بالفعل، فلا بد من بيان مقتضيها.
وكذا يقدم قول الوصي لو اختلفا في التفريط في المال التالف، لأنه منكر.
وكذا لو اختلفا في تلفه وبقائه، كما يصدق غيره من ذوي اليد.
وكذا لو اختلفا في عدم الخيانة في المبيع، بأن ادعى الصبي البيع بدون ثمن المثل، أو بخلاف المصلحة، أو سلم قبل تسلم الثمن فأفضى إلى ضياعه.
(1) التوبة 9.