پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص287

[ وأن يقضي ديون الصبي وأن ينفق عليه بالمعروف.

] ويشترط فيهما كون البيع لمال الطفل، والبيع لمال الوصي للطفل بثمن المثل، فلا يكون بيع مال الطفل بدون ثمن المثل، ولا بيع ماله للطفل بأزيد من ثمن المثل.

ومنع الشيخ في الخلاف من ذلك، وابن إدريس (1)، لأن الواحد لا يكون موجبا قابلا في عقد واحد، لأن الأصل في العقد أن يكون بين اثنين إلا ما أخرجه دليل، وهو الأب والجد له.

والأصح الأول، لأنه بيع صدر من أهله في محله، إذ الفرض أنه جائز التصرف يجوز أن يتولى كلا من الطرفين بالانفراد، فيتولاهما مجتمعين، لأنه لا مانع لاجتماعهما لواحد.

وهو غير صالح للمانعية شرعا، للأصل، ولجواز مثله في الأب والجد.

ولما رواه الحسين بن يحيى الهمداني، قال: كتب محمد بن يحيى: هل للوصي أن يشتري من مال الميت إذا بيع فيمن زاد فيزيد ويأخذ لنفسه؟ فقال: ” يجوز إذا اشترى صحيحا ” (2).

واعلم أنه لا بد من شرط آخر مع ما ذكره، وهو أن لا يكون مال الطفل بحيث يمكن بيعه بزيادة عن ثمن المثل، ولا يمكن شراء مثل مال الموصي بدون ثمن المثل، فإن أمكن أحدهما لم يصح الشراء بثمن المثل حينئذ، وهو ظاهر.

قوله: (وأن يقضي ديون الصبي، وأن ينفق عليه بالمعروف).

لا ريب في أن الوصي إذا كانت ولايته في جميع أمور الطفل يجوز أن يقضي ديونه التي لزمته باقتراض الولي عنه، أو لزمته بجناية أو اتلاف، لأن ذلك من متعلقات ولايته.

ولأن ذلك إحسان، بل يجب.

عليه ذلك كما صرح به في التذكرة مع مطالبة المستحق، أو توقع ضرر بالتأخير.

(1) الخلاف 2: 651 مسألة 9 كتاب الوكالة، السرائر: 385.

(2) الكافي 7: 59 حديث 10، الفقيه 4: 162 حديث 566، التهذيب 9: 233 حديث 913.