پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص284

القيام بها؟ فيه نظر، منشؤه اختلاف الأصحاب على قولين وتعارض دلائلهما: أحدهما: – وهو ظاهر المصنف في التذكرة (1)، وشيخنا الشهيد في الدروس (2) – اللزوم، وعزاه في التذكرة إلى ظاهر كلام الأصحاب.

واحتج عليه برواية محمد بن مسلم الصحيحة عن الصادق عليه السلام قال: ” إذا أوصى رجل إلى رجل وهو غائب، فليس له أن يرد وصيته.

فإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار، إن شاء قبل، وإن شاء لم يقبل ” (3).

وفي الصحيح عن فضيل عن الصادق عليه السلام في رجل يوصى إليه، قال:” إذا بعث إليه من بلد فليس له ردها، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه ” (4).

وعن منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام قال: ” إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته، لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره ” (5).

وهذه الأخبار غير صريحة في ذلك، لكن في تعليل الأخيرة إيماء إليه.

والثاني: – وهو اختيار المصنف في التحرير والمختلف (6) – أن له الرد، ولا يلزمه القيام بها، لأن إثبات حق الوصاية على الموصى إليه على وجه قهري ضرر عظيم منفي بالآية (7) والحديث (8).

(1) التذكرة 2: 512.

(2) الدروس: 248.

(3) الكافي 7: 6 حديث 1، الفقيه 4: 144 حديث 496، التهذيب 9: 205 حديث 814.

(4) الكافي 7: 6 حديث 2، الفقيه 4: 144 حديث 497، التهذيب 9: 206 حديث 817.

(5) الكافي 7: 6 حديث 3، الفقيه 4: 145 حديث 500، التهذيب 9: 206 حديث 816.

(6) التحرير 1: 292، المختلف: 499.

(7) الحج: 22.

(8) الكافي 5: 280 حديث 4، و 292 حديث 2 و 294 حديث 8، الفقيه 3: 45 حديث 154 و 147 حديث648، التهذيب 7: 146 حديث 651 و 164 حديث 727.