پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص269

وليس للأم أن توصي على أولادهاوإن لم يكن لهم أب ولا جد، وللجد للأب أن يوصي على أولاد أولاده إذا لم يكن لهم أب.

] الثاني: بطلانها في زمان ولاية الجد خاصة، لأنها شاملة للأزمنة كلها، ولا مانع إلا وجود الجد وولايته، فيختص البطلان بزمان وجوده.

وجوابه: أن ولاية الأب انقطعت بموته مع وجود الجد، فعودها بموته يحتاج إلى دليل.

الثالث: صحتها في الثلث خاصة، لأن له اخراجه عن الوارث، فيكون لهإثبات الولاية فيه للغير بطريق أولى، واختاره الشيخ في موضع من المبسوط (1).

ويضعف بمنع الملازمة والأولوية، فإن إزالة الملك يقتضي إبطال حق الوارث أصلا، وبقاؤه في ملك الوارث يقتضي كون الولاية عليه لوليه الشرعي الثابتة ولايته بالأصالة، فلا يكون للأب ولاية بالنسبة إليه أصلا.

وأصح الأقوال الأول.

ومما قررناه يعلم أنه لو أوصى الأب إلى غير الجد في إخراج الحقوق وإيفاء ديون صح، إذ لا ولاية للجد هنا أصلا.

قوله: (وليس للأم أن توصي على أولادها وإن لم يكن لهم أب ولا جد).

لأنها لا ولاية لها أصلا، ومن لا ولاية له يمتنع استنابته للغير، وثبوت الولاية باستنابته.

وقال بعض الشافعية: أنه يجوز لها أن توصي على أولادها الأصاغر كالأب، لأنها أحد الأبوين (2).

والفرق أن الأم ليست أهلا للولاية، فوصيتها كوصية غيرها من الأجانب.

قوله: (وللجد للأب أن يوصي على أولاد أولاده إذا لم يكن لهم أب).

لأن الولاية حينئذ ثابتة له.

(1) المبسوط 4: 52.

(2) انظر: مغني المحتاج 3: 75.