پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص255

إلا إذا علم قدر التركة، ولا يعلم إلا إذا علم ما يستحقه بالجناية عليه، لأنه من جملةالتركة.

وكذا ما يستحقه الموهوب بالجناية عليه لا يعلم التركة إلا إذا علم، لأن التركة هي ما يبقى بعده، ولا يعلم كل منهما حتى يعلم قدر ما صحت فيه الهبة.

فنقول: صحت الهبة في شئ ويرجع نصفه بالجناية على الواهب إليه، وبطلت في مائة إلا شيئا، فإن استحقاق نصف الشئ بالجناية فرع صحة الهبة فيه، ويرجع نصف ما بطلت فيه الهبة إلى المتهب بالجناية عليه، فيصير مع المتهب شئ للواهب نصفه، ومع الواهب مائة إلا شيئا للمتهب نصفه، وهو خمسون إلا نصف شئ.

فإذا ترادا بقي مع الموهوب له بعد أخذ خمسين إلا نصف شئ ورد نصف شئ خمسون كاملة، ومع ورثة الواهب خمسون أيضا بعد رد خمسين إلا نصف شئ من مائة إلا شيئا، وأخذ نصف شئ، وذلك يعدل مثلي ما جازت فيه الهبة – وهو شيئان – فالشئ خمسة وعشرون، وهو الجائز بالهبة.

ويبقى خمسة وسبعون هي مائة إلا شيئا فيأخذ المتهب نصفها سبعة وثلاثين ونصفا – وهي خمسون إلا نصف شئ -، ويبقي له نصف شئ – وهو اثنا عشر ونصف من الذي صحت فيه الهبة -، وجملة ذلك خمسون.

ويبقى لورثة الواهب سبعة وثلاثون ونصف هي خمسون إلا نصف شئ، ويرجعإليهم بالجناية مما صحت فيه الهبة نصف شئ، وهو اثنا عشر ونصف، وذلك خمسون مثلا ما جازت فيه الهبة.

ولا يخفى أن قول المصنف: (مثلا ما جاز فيه العفو) سهو القلم، إذ لا عفو هنا، بل التصرف الحاصل هنا هو الهبة، وكأن المصنف رحمه الله انتقل ذهنه إلى المسائل السابقة، فتخيل أن التصرف الواقع عفو، وليس كذلك.