جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص241
في حياة المولى.
واحترز بذلك عما لو كانت الجناية بعد موته، فإن الأرش على تقدير أن يخرج بالقرعة حرية الجاني لا يرجع إلى المولى فيحسب من تركته، بل يستحقه الوارث.
فإذا مات السيد أقرع بين العبدين، إذ لا سبيل إلى تنفيذ العتق فيهما بحسب الممكن، بل يجب أن يجمع الحرية في واحد كما سبق، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر.
فإما أن تقع قرعة الحرية على الجاني أو على الآخر.
فإن وقعت على الجاني عتق منه أربعة أخماسه، وعليه أربعة أخماس أرش الجناية، ويبقى لورثة السيد خمسه والواجب من أرش الجناية والعبد الآخر، وذلك مائة وستون مثلا ما عتق منه.
وإنما يعلم ذلك بالطريق المخلص من الدور، فإن المسألة دورية، لأنا لا نعلم قدر ما عتق منه حتى نعلم قدر التركة، ولا نعلمه حتى نعلم قدر الواجب من الأرش فإنه من جملتها، ولا نعلم ذلك حتى نعلم قدر المنعتق، لأن لزوم الأرش دائر مع الحرية.
والطريق أن نقول: عتق منه شئ، وعليه من الدية نصف شئ، لأن الجناية بقدر نصف قيمة الجاني، فإن قيمته مائة، وموجب الجناية خمسون، فيبقى للسيد بقيةالجاني ونصف شئ مع العبد الآخر، وذلك يعدل شيئين مثلي ما عتق، فعلمنا من هذا أن عبدا إلا شيئا والعبد الآخر يعدلان شيئا ونصفا، وذلك لأنك إذا أسقطت من إلا شيئا أو عبد آخر ونصف شئ نصف الشئ، وأسقطت من معادل الجميع – وهو الشيئان – مثل ذلك، بقي ما ذكرناه.
فإذا جبرت عبدا إلا شيئا بشئ، وزدت على المعادل مثله صار العبدان معا يعدلان شيئين ونصفا، فإذا بسطت كانت الأشياء خمسة، فالشئ الكامل خمسا العبدين، لأنه خمسا الخمسة.
وإن قسمت العبدين على الخمسة خرج مثل ذلك أيضا، وخمسا العبدين أربعة