پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص224

[ ولو كان يملك مع الجارية قدر نصف قيمتها، عتق ثلاثة أسباعها ولها ثلاثة أسباع مهرها.

وإنما قل العتق، لأنها لما أخذت ثلاثة أسباع مهرها نقص المال، فيعتق منها ثلث الباقي وهو ثلاثة أسباعها.

وطريقه أن نقول: عتق منها شئ ولها بمهرها نصف شئ، وللورثة ] ويبقى سبع الجارية ملكا لهم كان لهم ذلك، لأنهم مخيرون في جهات الأداء، ولهم أن يستأثروا بأعيان التركة ويؤدوا الدين من أموالهم.

الثاني: أنه لا خيار للورثة، لأن السعي في باقي القيمة ليعتق ثابت، فإذا ثبتلها في التركة دين كان انعتاقها بطريق أولى، لا يكون للورثة خيار.

وهذا واضح بناء على السعي إلا أن الحكم على هذا التقدير لا يختص بهذه المسألة، بل جميع المسائل التي قبلها وبعدها يكون الحكم فيها كذلك.

وهل لها أن تمتنع من قبول بعضها عوض المهر؟ صريح كلام التذكرة (1) توقف الأمر على رضاها، وإنما يتم هذا إذا قلنا: إن السعي وعدمه منوط برضاها وهو محتمل.

تنبيه: هل النكاح في هذه المسائل سائغ والحالة هذه؟ الظاهر نعم، لأن المريض مالك متمكن من التصرف، والمنافي لم يتحقق، وإنما ينكشف عند الموت، وقد صرح بذلك في التحرير (2) قوله: (ولو كان يملك مع الجارية قدر نصف قيمتها، عتق ثلاثة أسباعها، ولها ثلاثة أسباع مهرها.

وإنما قل العتق، لأنها لما أخذت ثلاثة أسباع مهرها نقص المال، فعتق منها ثلث الباقي وهو ثلاثة أسباعها.

وطريقه أن نقول: عتق منها شئ، ولها بمهرها نصف شئ، وللورثة شيئان

(1) التذكرة 2: 546.

(2) التحرير: 308.