جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص222
[ نعم يثبت مهر المثل وإن كان أكثر من المسمى، ولا يثبت الأقل منه ومن مهر المثل، لأنه كالأرش، فلو كان بقدر ثلث صح العتق في شئ ولها من مهر المثل بازائه، وللورثة شيئان بأزاء ما عتق، فالتركة في تقدير أربعة أشياء، شيئان للجارية وشيئان للورثة، فيعتق ثلاثة أرباعها ولها ثلاثة أرباع مهر المثل والباقي للورثة.
ولو كان مهرها نصف قيمتها وهي مستوعبة، عتق منها شئ ولها بصداقها نصف شئ وللورثة شيئان، يقسط الجميع سبعة، فلها ثلاثة ولهم أربعة فيتحرر ثلاثة أسباعها.
] شيئان للجارية وشيئان للورثة، فيعتق ثلاثة أرباعها ولها ثلاثة أرباع مهر المثل والباقي للورثة).
أي: فلو كان مهر مثلها بقدر ثلث التركة كقيمتها نقول: صح العتق في شئ، ولها من مهر المثل بازائه شئ.
وللورثة شيئان بازاء ما عتق منها، فالتركة – وهيالجارية وما معها وهو مثلاها – في تقدير أربعة أشياء، فيقسم ثلاثة على أربعة يخرج ثلاثة أرباع، فالشئ ثلاثة أرباع الجارية.
أو تنسب الشئ إلى أربعة تجده ربعا، فالمنعتق من الجارية ربع التركة، وهو ثلاثة أرباعها وتستحق ثلاثة أرباع مهر المثل، والباقي – وهو ربع الجارية ومثل قيمتها وربع المثل الآخر – للورثة، وذلك مثلا ما عتق منها، وما استحقته من المهر غير محسوب لأنه كالأرش.
قوله: (ولو كان مهرها نصف قيمتها وهي مستوعبة، عتق منها شئ ولها بصداقها نصف شئ، وللورثة شيئان، تبسط الجميع سبعة، فلها ثلاثة ولهم أربعة، فيتحرر ثلاثة أسباعها).
أي: لو كان مهر مثل الجارية نصف قيمتها، وهي مستوعبة للتركة، فالدور لازم