جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص219
لأن الفرض أن العقر بقدر نصف القيمة، وعلى المتهب عقر ما بطلت فيه الهبة، وذلك قدر نصفه وهو خمسون إلا نصف، لأن الذي بطلت فيه الهبة مائة إلا شيئا.
فيصير مع الواهب مائة وخمسون إلا شيئين، لأن الذي بطلت فيه الهبة مائة إلا شيئا، وحصته من العقر خمسون إلا نصف شئ، وعليه عقر ما صحت فيه الهبة نصف شئ ومجموع ذلك مائة وخمسون إلا شيئين، وذلك معادل لمثلي ما صحت فيه الهبة، وهو شيئان.
فإذا جبرت وقابلت مائة وخمسين إلا شيئين بشيئين، وزدت على المعادل – وهو الشيئان – مثل ذلك صار معك مائة وخمسون تعدل أربعة أشياء، فإن عملت بالقسمة كان الخارج سبعة وثلاثين ونصفا، وهو الشئ.
وإن نسبت الشئ إلى الأربعة كان ربعا، فمعادله من مائة وخمسين ربعها – وهو ما ذكر -، فصحت الهبة من الجارية في هذا القدر – وهو ثلاثة أثمانها -، وبطلتفي خمسة أثمانها، وهو قدر اثنين وستين ونصف.
وعلى الواهب عقر ما وطأ – أعني حصة المتهب منه، وهي نصف شئ، وذلك ثمانية عشر وثلاثة أرباع هي ثلاثة أثمان العقر.
وعلى المتهب عقر ما وطأ – وهي حصة الواهب منه – خمسون إلا نصف شئ، وذلك أحد وثلاثون وربع، هي خمسة أثمان العقر، فيقع التقاص في ثمانية عشر وثلاثة أرباع، لأن لكل واحد منهما له في ذمة الآخر ذلك، ويبقى للواهب على المتهب اثنا عشر ونصف.
فزدها على ما رجع إلى الواهب من الجارية – وهو اثنان وستون ونصف، وذلك مائة إلا شيئا -، يكمل معه خمسة وسبعون هي مثلا ما صحت فيه الهبة، وذلك مائة وخمسون إلا شيئين.