جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص215
[ سبعة وخمسون وسبع، ومن العقر مثل نصف ذلك ثمانية وعشرون وأربعة أسباع، فذلك خمسة وثمانون وخمسة أسباع وهو مثلا ما صحت فيه الهبة.
ولو وطأها المتهب جازت الهبة من الجارية في شئ، ويتبعها من العقر مثل نصفه فيصير شيئا ونصفا، وللورثة شيئان مثلا ما صحت فيه الهبة.
فالمجموع ثلاثة أشياء ونصف، فأقسم عليها مائة وخمسين قيمة الجارية والعقر، يخرج بالقسمة اثنان وأربعون وستة أسباع وهو ما صحت فيه الهبة، وتبعه مثل نصفه من العقر فيسقط، لأنه حصل في ملكه، يبقى ] العقر مثل نصف ذلك ثمانية وعشرون وأربعة أسباع، وذلك خمسة وثمانون وخمسة أسباع، وهو مثلا ما صحت فيه الهبة).
لا ريب أن هذه المسألة دورية، لأن العقر يستحق بعضه الواهب فتزيد به تركته، وتزداد الهبة، فيقل نصيبه منه وتنقص الهبة، والطريق ما ذكره، وينتهي إلى معادلة مائة وخمسين لثلاثة أشياء ونصف.
فإذا بسطت الأشياء كانت سبعة، فإن قسمت عليها مائة وخمسين خرج بالقسمة أحد وعشرون وثلاثة أسباع، وذلك نصف الشئ، فالشئ اثنان وأربعون وستة أسباع.
وإن نسبت الشئ وهو اثنان من سبعة إلى السبعة كان سبعين، فمعادل الشئ من مائة وخمسين سبعاها، وذلك اثنان وأربعون وستة أسباع.
قوله: (ولو وطأها المتهب جازت الهبة من الجارية في شئ، وتبعها منالعقر مثل نصفه فيصير شيئا ونصفا، وللورثة شيئان مثلا ما صحت فيه الهبة، فالمجموع ثلاثة أشياء ونصف، فأقسم عليها مائة وخمسين قيمة الجارية والعقر، يخرج بالقسمة اثنان وأربعون وستة أسباع وهو ما صحت فيه الهبة، وتبعة مثل نصفه من العقر، فيسقط لأنه حصل في ملكه، يبقى لورثة