جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص207
نصيب الواهب من ذلك يجب أن يعتق من الجارية بقدر نصفه، ولهذا المنعتق نصيب من المهر، هو حق المتهب.
فلو حصل من المهر ستة، قلنا صحت الهبة من الجارية في شئ وتبعه من الحاصل مثل خمسه، لأن الستة خمس الثلثين، فبعد الجبر يكون ستة وثلاثون معادلة لثلاثة أشياء وخمس، إذا بسطتها كانت ستة عشر.
فإذا قسمت عليها ستة وثلاثين خرج اثنان وربع، فالشئ أحد عشر وربع،- وذلك ثلث وربع سدس -، فيتبعه من المهر ثلثه وربع سدسه، وذلك اثنان وربع، ويبقى ثلاثة وثلاثة أرباع مع ثمانية عشر وثلاثة أرباع، ومجموع ذلك اثنان وعشرون ونصف بقدر ما نفذت فيه الهبة مرتين.
وإنما قلنا: إن الهبة إنما تنفذ في الثلث على تقدير عدم حصول المهر، لأن المحسوب على الوارث من التركة هو الحاصل دون ما سواه، فإنه في حكم المعدوم.
إذا عرفت ذلك، ففي عبارة الكتاب بحثان: الأول: ظاهر قوله: (وكذا لو وطأها أجنبي – إلى قوله – إلا أن الهبة إنما تنفذ.
) أن المسألتين سواء إلا في هذا الحكم وليس بجيد، إذ الأولى كذلك أيضا، فإنه على تقدير عدم حصول المهر من المتهب الواطئ لا تصح الهبة من الجارية إلا في الثلث.
ويمكن أن يجعل الاستثناء راجعا إلى المسألتين معا، ويكون المعنى: إلا أن الهبة إنما تنفذ فيما زاد على الثلث في المسألتين مع حصول المهر من الواطئ، سواء كان المتهب أم الأجنبي، وحينئذ فيندفع المحذور.
الثاني: في قوله: (وكلما حصل منه شئ نفذت الهبة في الزيادة على قدر ثلثه)نظر، لأن الحاصل من المهر لا تنفذ الهبة في قدر ثلثه، ومقتضى العبارة ذلك، لأن الضمير في: (ثلثه) يعود إلى الحاصل، وهو الشئ.