پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج11-ص197

[ النوع الثالث: الهبة والعقر، وفيه مسائل: المسألة الأولى: لو وهب عبده المستوعب واقبض وقيمته مائتان وكسب مائة، ثم مات الواهب فنقول: صحت الهبة في شئ وتبعه من كسبه نصف شي، وللورثة شيئان مثلا ما جازت فيه الهبة، فيكون الجميع ثلاثة أشياء ونصفا يعدل الكسب والرقبة.

وذلك ثلاثمائة، فيخرج قيمة الشئ الواحد خمسة وثمانون وخمسة أسباع، وهو ثلاثة أسباع العبد، ويتبعه من الكسب مثل نصفه اثنان وأربعون وستة أسباع وهو ثلاثة أسباع الكسب، ويبقى للورثة من العبد أربعة أسباعه.

وذلك مائة وأربعة عشر وسبعان، ومن الكسب مثل نصفه سبعة وخمسون وسبع وهو أربعة أسباعه.

] المبيع بالعقد مع الخيار وعدمه (1).

قوله: (الهبة والعقر، وفيه مسائل: الأولى: لو وهب عبده المستوعب وأقبض وقيمته مائتان وكسب مائة، ثم مات الواهب فنقول: صحت الهبة في شئ، وتبعه من كسبه نصف شئ، وللورثة شيئان مثلا ما جازت فيه الهبة، فيكون الجميع ثلاثة أشياء ونصفا يعدل الكسب والرقبة – وذلك ثلاثمائة -، فتخرج قيمة الشئ الواحد خمسة وثمانون وخمسة أسباع – وهو ثلاثة أسباع العبد -، ويتبعه من الكسب مثل نصفه اثنان وأربعون وستة أسباع – وهو ثلاثة أسباع الكسب -، ويبقى للورثة من العبد أربعة أسباعه – وذلك مائة وأربعة عشر وسبعان، ومن الكسب مثل نصفه سبعة وخمسون وسبع – وهو أربعة أسباعه –

(1) إيضاح الفوائد 2: 611.